عنوان الفتوى : حق الطلاق لا يسلب من الرجل العاقل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمتلفظت بيمين الطلاق مرتين بصيغة أنت طالق ثم أقسمت بأن لا أتلفظ بها مرة أخرى، ولكنني وبعد بضع سنوات، وأثناء خصام شديد، غير أنني كنت أدرك ما أقول، ألقيت عليها يمين الطلاق مرة أخرى، فهل يقع هذا الطلاق رغم قسمي السابق، وما هو حكم ذلك القسم، وهل يوجد مذهب شرعي يسلب الرجل حق الطلاق ويجعل أيمانه غير ذات فاعلية ويجعل الطلاق بيد القاضي وحده كما هو ساري به العمل في بلدنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقسمك بأن لا تتلفظ بالطلاق مرة أخرى، يقتضي عدم التلفظ به، فإذا تلفظت به، وقع الطلاق، ولزمتك كفارة اليمين الذي حنثت فيه، وراجع الفتوى رقم: 2053.

وعليه فقد طلقت منك زوجتك، وإذا كانت الثالثة على ما يبدو فقد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ولا نعلم مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يسلب الرجل حق الطلاق، ويجعل لفظه بالطلاق غير معتبر.

والله أعلم.