عنوان الفتوى : حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز التصوير للذكرى |
حكم صبغ اللحية بالسواد |
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل |