عنوان الفتوى : حكم وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.