عنوان الفتوى : المعاملة المذكورة قرض بفائدة
تم الاتفاق مع جهة مسؤولة فى الدولة خاصة بجلب مصانع استثمارية للمواطنين على أساس تقديم أوراق وفواتير وبعدها تتم الجهة المسؤولة المعاملة مع المصرف وتقوم بجلب المادة للزبون مع زيادة فى ثمن المادة والملزم به الزبون الدفع بالآجل وتم الاتفاق على ذلك فجأة وبعد إتمام المعاملة وتوقيع العقد ودفع ضرائب الإجراءات وأخذ هذا الأمر ثلاث سنوات بعدها تمت الموافقة على المشروع، ولكن تبين أن الجهة المسؤولة عن جلب المواد لم تقم بجلبها وبيعها بالآجل للزبون بل أعطت مبالغ مالية بقيمة المواد وفرضت فؤائد على المبلغ المعطى للزبون، فما العمل مع هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حقيقة المعاملة المذكورة أنها قرض بفائدة يحرم الدخول فيها ابتداء، وقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 57334.
وإذا كان السائل لم يعلم بحقيقتها إلا بعد أن دخل فيها فنرجو أن لا يكون آثماً إذا لم يفرط في السؤال عنها، أما وقد تبين لك حقيقتها فإذا أمكن إبطالها فهو المتعين، وإن كان لا يمكن إبطالها أو التراجع عنها فلا حيلة في قبولها وتسديد أقساط القرض الربوي، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.