عنوان الفتوى : دعوة الأم على أولادها هل تستجاب
لي أخت في بلاد المهجر تدعو على أولادها دائما هي بطبيعتها عصبية وتحدثنا معها كثيرا فتتراجع ولكن تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه فرجاء اكتبو لي كلاما وافيا أرسله لها؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده ، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم . ومن المعلوم أن الوالدة والوالد في هذا سواء ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الوالد على ولده ، قال : لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم .. الحديث رواه مسلم عن عبادة بن الصامت . وفي ( قصة جريج وأمه ) الواردة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . قال ابن حجر في فتح الباري : وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد ، وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب ، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل . انتهى
وفي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له . وأما خبر إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت، وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه، وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم . انتهى
فعلى الوالدين أن يتجنبا الدعاء على أولادهم إلا بخير ، لما في ذلك من الخطر على الأولاد في دينهم ودنياهم . ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية : 6807 // 9898 // 49758 // 50984 .
والله أعلم .