عنوان الفتوى : الانتفاع بما نتج عن القروض الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بدأت العمل مع والدي في شركته منذ حوالي 16 سنة، كنت في أول الأمر أتقاضى أجرة شهرية وكان يمنحني بعض المال زيادة على ذلك قصد تشجيعي على العمل، وبعد مدة قام بتسجيل ثلث رأس مال الشركة لفائدتي، وبعد ذلك قام بشراء منزل فسجل لي ثلثا منه، وبعد مدة كذلك قام بشراء محل تجاري فمنحني ثلثا منه، علما بأننا كنا نعمل طوال هذه المدة مع بنوك محلية ونأخد منها قروضا (للتسهيلات ولشراء الآلات وغيرها)، وبالفائدة طبعا، وفي الآونة الأخيرة علمت بأن أخذ القروض من هذه البنوك يعتبر من الربا وهو حرام، كما أنها لا توجد بنوك إسلامية ببلادنا، وقد حاولت أن أقنع أبي لكي يترك هذا التعامل عدة مرات لكن بدون نتيجة, رغم أنه يمتلك المبلغ الكامل لتسديد هذه القروض، ويقول لي إنه هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، سؤالي جزاكم الله هو كالتالي: هل كل ما أعطاني والدي في السابق يعتبر حراما، وماذا علي أن أفعل اذا كان لا، هل يجوز لي أخذ الأرباح منه، هل يجوز لي الاقتراض من والدي، هل يجوز لي أن أقبل هديته، هل يجوز لي أن آخذ كل ما أعطاني سابقا وأستثمره في شيء آخر لوحدي خاليا من المعاملة الربوية، أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن والدك ارتكب إثماً إذ اقترض بالفائدة لأنه موكل للربا فهو والمرابي في الإثم سواء، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود إلى الاقتراض بالربا، أما ما نتج عن القروض الربوية فحلال إذا كان ذلك عن طريق الأعمال المباحة من تجارة وصناعة ونحو ذلك من الاستثمار المباح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62782.

وعليه فعطية والدك من تجارته المباحة جائزة، وكذا يجوز الاقتراض منه وقبول هديته، لأن القرض الربوي تعلق بذمته لا بعين المال الذي تعامله فيه، هذا وينبغي عليك نصح والدك بترك التعامل مع البنوك الربوية، فإن أصر على التعامل معها فاترك العمل معه واعمل لوحدك عملاً لا إثم فيه.

والله أعلم.