عنوان الفتوى : الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص الذي بنى المسجد قد خصص جزءاً منه لمحلات تجارية فهذا جائز لأن شرط الواقف يمضي ويتبع إذا لم يشتمل على محرم ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي : يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطاً فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة ، لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع . انتهى
وفي هذه الحالة يجوز التعامل في تلك المحلات بالبيع والشراء ونحوهما ولا تعتبر هذه العقود حاصلة في المسجد لأنها منفصلة عنه ولا تعتبر جزءاً منه .
والله أعلم .