عنوان الفتوى : امتلاك العروض بمعاوضة بنية التجارة من شروط الزكاة
اشتركت مع صديق لي في مشروع فلاحي هو عليه الأرض والعمل وأنا أعطيته المال وكان العقد لمدة سنة، بهذا المال اشترى كل مستلزمات الزراعة، وبعد مرور السنة اجتمعنا لنتحاسب فكان المبلغ الذي تحصل عليه يزيد على المبلغ الذي أعطيته بنسبة قليلة جداً، ولكن المشكلة الآن أين ذهب المال، فلم يعطني إلا عشر ما أعطيته بعد أن اعترف بالنسبة التي تحصل عليها أمام الشهود ووعدني أنَه سيسدد ما عليه من الدين، ولكن إلى الآن مرت ست سنوات ولم يعطني إلا القليل، الآن كيف يكون الحكم بيننا، وفى خلال هذه السنوات من الذي يخرج الزكاة على المال الذى أعطيته، أنا فنَان تشكيلي أرسم لوحات فنَية فى مجال الفنَ الإسلامي فى خلال السنتين الماضيتين رسمت حوالي خمسين لوحة، فنَية وأعطيت هذه اللوحات لأحد المحلات حتى يصنع لها البراويز واتفقنا أن تبقى اللوحات عنده فى المحل حتى تباع لأنَى لا أستطيع أن أدفع ثمنها، هذه اللوحات هي ثقيلة البيع لأنها ليست من الضروريَات هي تشترى للزينة، ففي خلال سنتين بعت فقط لوحتين وهذه اللوحات ليست لها ثمن محدود فقد تباع غالية وقد تباع بثمن بخس أيضاً، لأنها هواية، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفعك المال إلى صاحب الأرض ليشتري المؤن والبذر وتوابع ذلك للزراعة ويكون الربح بينك وبينه من الخارج من الأرض لا يجوز، وتعتبر هذه شراكة فاسدة.
وعليه.. فإن كل ما نتج عنها هو لك بما في ذلك المعدات والأجهزة التي اشتريت بالمال الذي دفعته إليه، وتتحمل ما حصل من خسارة من غير تفريط من العامل، كما عليك أيضا دفع أجرة المثل له، ولا يلزمه تعويض الخسارة إن حصلت أثناء العام، بل تتحملها أنت إذا كانت بدون تقصير منه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18499.
وأما عن زكاة المال الذي دفعته إليه فلا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك، فعليك زكاته كل سنة بشرط أن يكون باذلا للسداد، وأما إذا كان مماطلا -وهو ما ذكرته عنه في السؤال- فلا تجب عليك الزكاة كل سنة وإنما تجب عليك إذا قبضته لسنة واحدة.
وأما إذا حال عليه الحول وهو غير بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه فلا زكاة عليك فيه مطلقاً، واعلم أن الآلات والمواد التي اشتريت للحراثة لا تحسب قيمتها في الزكاة لأنها لم تشتر للبيع فلا تكون عروض تجارة.
وأما ما يتعلق باللوحات التي وضعتها عند صاحبك فقد كان عليك أن تتفق معه على قيمة البراويز التي سيضعها للوحات وكذلك أجرة قيامه ببيعها إن لم يكن متبرعاً بذلك؛ لأنه لا بد من تحديد الأجرة للأجير قبل قيامه بالعمل سدا للنزاع والشقاق فيما بعد ذلك، وما دمت لم تحدد له ذلك فله أجرة المثل أو حسب ما تتفقان عليه.
وأما زكاة اللوحات المذكورة فلا تجب عليك ولا على صاحب البراويز، لأنها ليست من عروض التجارة لأن من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن تمتلك العروض بمعاوضة مع نية التجارة، وإنما تجب الزكاة في قيمتها إذا بيعت وحال عليها الحول وهي بالغة نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها.
والله أعلم.