عنوان الفتوى : قتل الفيلة للاستفادة من أنيابها
ما حكم قتل الفيلة ونحوها للاستفادة من أنيابها رغم ما يترتب على ذلك من انقراضها عن وجه الأرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الصيد أنه مباح إلاأن يكون الغرض منه مجرد اللهو والعبث ، قال الباجي في المنتقى : قوله بشيء من الصيد يدل على إباحته في الجملة وإطلاقه ، وهو على ثلاثة أضرب : ضرب يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به ، وضرب يفعله على وجه الحاجة إلى أكل لحمه ، وضرب يفعله على وجه اللهو والراحة ، فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمه فلا خلاف في إباحته دون كراهية فيه ، رواه ابن حبيب عن مالك ، وأما الصيد للهو فكرهه مالك ونهى عنه ورآه سفهاً ولم يجز قصر الصلاة فيه ، رواه عنه ابن المواز وابن حبيب . انتهى كلامه بتصرف يسير .
هذا ما يتعلق بحكم الصيد في الجملة ، وإذا كان اصطياد الحيوانات المذكورة يترتب عليه انقراضها ، فإن كان انقراضها يسبب خللا في التوازن البيئي مما يعود بالضرر على الأفراد والمجتمعات ، أو كان بقاؤها فيه مصلحة لاستخدامها في أغراض علاجية ونحو ذلك ، فلا يجوز صيدها حينئذ ، لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الفردية ، وإن كان انقراضها لا تترتب عليه مفسدة فلا مانع من اصطيادها ، ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم : 69042 .
والجدير بالملاحظة أن ناب الفيل قد اختلف في نجاستها ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي : اختلف أقوال الفقهاء في طهارة العاج أو نجاسته على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه نجس وهو المذهب عند الحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ، وقول محمد بن الحسن من الحنفية .
القول الثاني : أنه طاهر قال بذلك الحنفية ، غير محمد بن الحسن ، وهو طريق عند الشافعية ، وهو رواية عن أحمد .
القول الثالث : وهو التفصيل بين ذكاة الحيوان المأخوذ منه العاج وهو الفيل ، أو عدم ذكاته وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم .
والله أعلم .