عنوان الفتوى : قتل الفيلة للاستفادة من أنيابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قتل الفيلة ونحوها للاستفادة من أنيابها رغم ما يترتب على ذلك من انقراضها عن وجه الأرض؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الصيد أنه مباح إلاأن يكون الغرض منه مجرد اللهو والعبث ، قال الباجي في المنتقى : قوله بشيء من الصيد يدل على إباحته في الجملة وإطلاقه ، وهو على ثلاثة أضرب : ضرب يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به ، وضرب يفعله على وجه الحاجة إلى أكل لحمه ، وضرب يفعله على وجه اللهو والراحة ، فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمه فلا خلاف في إباحته دون كراهية فيه ، رواه ابن حبيب عن مالك ، وأما الصيد للهو فكرهه مالك ونهى عنه ورآه سفهاً ولم يجز قصر الصلاة فيه ، رواه عنه ابن المواز وابن حبيب . انتهى كلامه بتصرف يسير .

هذا ما يتعلق بحكم الصيد في الجملة ، وإذا كان اصطياد الحيوانات المذكورة يترتب عليه انقراضها ، فإن كان انقراضها يسبب خللا في التوازن البيئي مما يعود بالضرر على الأفراد والمجتمعات ، أو كان بقاؤها فيه مصلحة لاستخدامها في أغراض علاجية ونحو ذلك ، فلا يجوز صيدها حينئذ ، لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الفردية ، وإن كان انقراضها لا تترتب عليه مفسدة فلا مانع من اصطيادها ، ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم : 69042 .

والجدير بالملاحظة أن ناب الفيل قد اختلف في نجاستها ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي : اختلف أقوال الفقهاء في طهارة العاج أو نجاسته على ثلاثة أقوال :

الأول : أنه نجس وهو المذهب عند الحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ، وقول محمد بن الحسن من الحنفية .

القول الثاني : أنه طاهر قال بذلك الحنفية ، غير محمد بن الحسن ، وهو طريق عند الشافعية ، وهو رواية عن أحمد .

القول الثالث : وهو التفصيل بين ذكاة الحيوان المأخوذ منه العاج وهو الفيل ، أو عدم ذكاته وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم .

والله أعلم .