عنوان الفتوى : لا حرج في حكاية ما ليس فيه دعاية للفجور والفحش
الله يحفظكم ويرعاكم وسدد على الخير خطاكم،، إخواني أنا أكتب في أحد المنتديات وفاجئني أحد الإخوان بمشاركة خادشة للحياء فحاولت جاهدا مجاراته بما يحدث من عولمة وأن هذا غير صحيح على الإطلاق ولكنه أتى لنا بدراسات لوجوب الانفتاح والتفتح للصغار والمراهقين حاولت جاهداً البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة ولكن ضعفي الديني نسأل الله التوبة لم يساعدني في الرد على هذا الكاتب لاسيما أنه سليط في اللغة العربية وفذ في كلامه ومتمكن وما دعاني للرد عليه هو قوه معاني كلماته التي كتبها لنا في المنتدى .. أفيدوني أفادتكم الله وأثابكم وجعلها في ميزان أعمالكم عن فتاوى وأحاديث علني أرد على هذا بها ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث مع الشباب بما يستحيى منه عادة لتحقيق مقصد شرعي كتعليمهم ما أشكل عليهم من أمور الطهارة أو علاج مرض كل ذلك جائز بقدر ما يحتاج إليه. والأولى الكناية ما أمكن، فقد روى الطبري عن ابن عباس أنه قال : إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.
وفي الحديث أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق..هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر؟ قال تطهري بها، قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم .
قال النووي: وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات.
وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يعدد الفوائد المستفادة من هذا الحديث: وفيه أنه لا حياء في أمر الدين.
ولا حرج في حكاية ما ليس فيه دعاية للفجور والفحش، فقد روي عن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسا. إن تصدق الطير ننك لميسا فقيل له: أرفثت؟ فقال: الرفث ما كان عند النساء. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي.
والله أعلم.