عنوان الفتوى : متى يكون الشخص خارجا عن منهج السلف
جاءني أخ سلفي سائلاًًً فقال: أنت تعرف أني سلفي حتى النخاع، وفي لحظة أقل من خمس ثواني غششت أخاً سلفياً في بيعة، فهل أنا بذلك خرجت عن حد السلفية وأنا تائب وحزين عشر سنوات وأنا سلفي، هل خمس ثوانٍ تخلع عني سلفيتي، فاختلف الإخوة الحاضرون من قائلٍ: إن السلفية تنتفي عنك في حالة الإصرار، ومنهم من قال: نعم أنت لست منا كسلفي، وعدت إلى السلفية بالتوبة وما إلى ذلك، فأرجو التبيين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صدور خطأ من هذا السائل في حق أخيه في بيع أو أي معاملة، إنما يعتبر معصية تجب التوبة منها واستحلال صاحب الحق، ولا يعتبر فاعلها خارجاً عن الإسلام ولا عن منهج السلف، لأن الخروج عن منهج السلف الذي يعتبر صاحبه مخالفا للفرقة الناجية لا يكون إلا بمخالفة في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، كما قرره الشاطبي في الاعتصام.
وأما الذنوب فلا يسلم منها إلا المعصوم، ويدل لما ذكرناه أن السلف في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة حصلت أخطاء من بعضهم ولم يحكم عليهم بالضلال ولا بالابتداع.
والله أعلم.