عنوان الفتوى : زيادة المدير المكافأة المستحقة للموظف
أعمل في شركة وقد صدر قرار من أصحابها بتوزيع مكأفاة لمن تم تعيينه قبل تاريخ معين وبنسبة عدد الشهور التي قضاها قبل هذا التاريخ، إذا كان أقل من سنة وتم توزيع المكافأة وأخبرني المدير (وليس بصاحبها)، بأنه تم معاملتي كمن قضى سنة (وإن كنت أقل) نظراً لمجهودي وآخرين أيضا، ولست وحدي في ذلك، فهل علي أن أحسب نسبة ما قضيته وإخراج الباقي (لأنى لا أعلم ما مدى موافقة أصحاب الشركة على ذلك ولكن من جهة أخرى فهم قد وافقوا على مبلغ اجمالي كصرفه للعاملين والمدير لا يستطع الزيادة من نفسه وأنا لا أدرى، هل هم موافقون على ذلك أم تم إعطاء المدير حرية التصرف، مع العلم بأنه قد تم إبلاغي بالرقم وعند تذكره تذكرت رقما آخر وعند استلامي الشيك أيضا حسبته نفس الرقم الآخر وعند حسابي النسبة بعد ذلك بأيام وجدت أن الناتج هو ذلك الرقم المعلق بذهني تقريبا مثلا تم إعطائي 960 وكل ما استرجعه فى ذهني640، فهل أتخلص من الفرق أم آخذ المبلغ كاملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المدير المذكور مخولا من قبل أصحاب الشركة في إدخال من يرى من الموظفين في المنحة أو المكافأة التي قررتها الشركة فلا حرج من أخذك لها كاملة، ولو لم تكن أنهيت سنة في عملك.
أما إذا لم يكن المدير مخولاً وإنما حاباك وجاملك فلا يحق لك أخذ ما زاد على ما تستحق من المكافأة، ويجب عليك رد الزيادة إلى أصحابها وهم أصحاب الشركة وليس لك صرفها على الفقراء، لأن أصحابها معروفون فيجب إرجاعها إليهم، وراجع الفتوى رقم: 17110.
والله أعلم.