عنوان الفتوى : التصويرالفوتوغرافي والصلاة في الأرض المغصوبة
أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التصوير الفوتوغرافي اختلف فيه العلماء المعاصرون، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9755، 10888، 27630.
ولا نعرف من تكلم عليه من كبار الأئمة القدامى، لأنه أمر لم يكن معروفاً في الزمن القديم بل لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر، وأما العلماء المعاصرون فإنه أباحه كثير منهم إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم والألباني واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية وأغلب علماء الهند وباكستان ومثال ما تدعو إليه الحاجة الصورة التي توضع في الجواز ورخصة السيارة وما أشبهها.
وأجازه مطلقاً الشيخ ابن عثيمين ومحمد نجيب المطيعي والشعراوي وسيد سابق والقرضاوي ومحمد سالم بن عدود ومحمد الحسن الددو، ما لم يكن فيه ما يؤدي للحرام كتصوير ما يؤدي للشرك أو الفاحشة، كما أفاده الشيخ محمد أحمد علي واصل في كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي.
ثم إنه إذا قلنا بتحريمه فإن المصور يأثم كما يأثم من طلب منه ذلك، كما تأثم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة فالشيء المحرم يأثم من فعل لأجله ومن فعله.
وأما الصلاة بالمسجد الذي توجد عند أهله بعض البدع فإنها تباح على الراجح إن لم تكن البدع مكفرة، علماً بأن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها دائماً، كما قدمنا في الفتوى رقم: 10306.
وراجع في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة الفتوى رقم: 7296، والفتوى رقم: 8573.
والله أعلم.