عنوان الفتوى : حكم التصوير بالكاميرا
هل يجوز التصوير بالكاميرا بدل الألة المصورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير الفوتوغرافي، وهو ما يعرف الآن بالتصوير عن طريق آلة - الكاميرا- لم يكن موجوداً ولا معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخراً، وبحكم ذلك فإنه لا يمكن الحصول على رأي العلماء السابقين في هذا النوع من التصوير -نصاً- لعدم وجوده في تلك الحقبة والمراحل الزمنية، وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصويرـ وبعضهم بجوازه.
والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.
وممن رجح هذا القول وذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعا- وغيرهم، وهو ما سارت عليه اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أيضاً. والله أعلم.