عنوان الفتوى : تركة هالك عن أم وأب وزوجة وثلاثة إخوة
مات رجل (رحمه الله) وترك أما، وأبا، وثلاثة من الإخوة، وزوجة فقط، فما هو ميراث كل واحد منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن لهذا المتوفى من القرابة غير من ذكرت، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوجة ربع المال لعدم وجود فرع للميت وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وللأم السدس هنا لأن الإخوة يحجبونها عن استكمال الثلث، مع أنهم محجوبون بالأب، وفي ذلك يقول الشيخ ابن التلمساني: وفيهم في الفرض أمر عجب * لأنهم قد حُجبوا وحجبوا
وفي الخرشي عند قول خليل: وحجبها للسدس، ولد، وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا، قال: يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد ذكراً كان أو أنثى، وإن سفل، وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، وسواء كانوا غير محجوبين أو محجوبين بالشخص، كمن مات عن أمه وأبيه وأخوين شقيقين أو لأب، وكمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد، وأما الحجب بالوصف، فلا يحجبان كما إذا كان بهما مانع من رق أو كفر.
وباقي المال للأب، منه السدس يأخذه بالفرض والباقي بالتعصيب، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما الإخوة فلا حظ لهم في هذه التركة لأنهم محجوبون بالأب كما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.