عنوان الفتوى : صلاة وصيام من مسح على لزقة الظهرعند الغسل
أنا فتاه متزوجة عندي ألم في ظهري فعملت كاسات هواء ووضعت لزقة على ظهري مع العلم أنني لم أكن على طهارة أثناءها وكانت علي الدورة وكان شرط إلا أزيل اللزقة حتى تزال لوحدها بعد يومين تطهرت من الدورة ومسحت فوق اللزقة وصمت وصليت لمدة خمسة أيام بعدها شككت بصحة تطهري فأزلت اللزقة وتطهرت من الدورة ووضعت لزقة أخرى ,, بعدها حصل جماع بيني وبين زوجي فاغتسلت ومسحت على اللزقة الأخرى وصمت وصليت وصار لي أسبوعان على هذا الحال .. سؤالي هل جازت صلاتي وصيامي خلال الخمسة أيام السابقة وهل جازت صلاتي وصيامي بعد الغسل من الجماع ؟؟؟ أرجو الرد علي وإفادتي بارك الله فيكم لأني منذ أسبوعين محتارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ قرر الطبيب المسلم الثقة أن نزع ما يسمى باللزقة للغسل يورث زياة المرض أو تأخر الشفاء ونحو ذلك فإنه لا يجب عليك نزعها بل يكفيك غسل بقيه البدن وظاهر اللزقة أو مسحه وتصح الصلاة وبعد إزالة اللزقة يلزمك غسل ما تحتها ،
وأما إذا لم يكن في إزالتها ضرر ولم تزيليها فإن عليك إعادة الصلوات لعدم صحة الطهارة ،
وأما الصوم فصحيح في كل الأحوال لأنه ليس من شرط صحته الطهارة .
والله أعلم .