عنوان الفتوى : تجارة العملة عن طريق المواقع إذا كان بفائدة ثابتة
أقوم بالاستثمار في المواقع التي تقوم بتجارة العملات الأجنبية و التي تستفيد من فروق سعر الصرف في مختلف دول العالم مما يحقق عائدا لا بأس به إلا أن هذه المواقع تحدد معدل فائدة ثابت للتعامل على أساسه حتى لو كانت عوائد المبلغ المستثمر أكبر من هذه الفائدة مع احتمال ضعيف للخسارة .... هذه المواقع لا تقوم بالإقراض و إنما يقتصر نشاطها على تجارة العملات...فهل هذا مشروع ؟ ملاحظة... لا أقوم بفعل شيء سوى تحويل المبلغ لحساب الموقع حتى يبدأ هو باستثماره .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تقوم بتحويل المبلغ إلى هذه المواقع لاستثماره في تجارة العملات وتقوم بإعطائك نظير ذلك فائدة ثابتة بغض النظر عن عوائد المبلغ المستثمر وإذا كان ثمة خسارة فهي على رأس المال، فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأنها إما أن تكون مضاربة وتكون هذه المواقع فيها عامل المضاربة الذي يعمل في رأس المال المستثمر، ومعلوم أنه يشترط لجواز ذلك أن يكون ما يستحقه صاحب رأس المال وعامل المضاربة نسبة معلومة من الربح كأن يكون لرب المال النصف ولعامل المضاربة النصف أو يكون لرب المال الثلثان وللعامل الثلث ونحو ذلك، أما أن يكون ما يستحقه رب المال فائدة ثابتة فذلك لا يجوز .
وإما أن تكون إجارة تستأجر أنت فيها هذه المواقع لتستثمر لك المال نظير أجر ، ويشترط أيضا في هذه الحالة أن تكون الأجرة معلومة ، فإذا كانت مجهولة كما هو الحال في السؤال فسدت ولم تجز ، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10549، ، 10980، 65418.
وننبه إلى أن تجارة العملات لا تجوز إلا بضوابط شرعية معينة ، ولمعرفة هذه الضوابط راجع الفتوى رقم : 33719.
والله أعلم.