عنوان الفتوى : فسخ النكاح إذا ثبت أن الزوج رضع مع زوجه
أفيدوني - رعاكم الله - في هذه المسألة، وهي أن خالي متزوج من امرأة ابنة عمه، وقد رضعت أمه مع أخيه الأصغر منه، وهما الآن متزوجان وعندهم أطفال وأحفاد. سؤالي: هل هي أخته في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يرضع هو أمها، هي فقط رضعت أمه. هل هي أخته في الرضاعة؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت رضعت من أمه خمس رضعات معلومات في فترة الرضاع وهي الحولان فهي أخته ونكاحهما باطل يجب فسخه، وقد بينا شروط أخوة الرضاع وأحكامها في الفتوى رقم: 20379. كما بينا أن المحرم من الرضاع إنما هو خمس رضعات معلومات. وانظري الفتويين رقم: 9054، 25827.
وإن كان الرضاع أقل من خمس فالأولى له تركها احتياطًا ومراعاة للخلاف في ذلك وقول بعض أهل العلم أن الرضاع يحرم قليله وكثيره وهم المالكية ومن وافقهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه... متفق عليه.
وإذا فرق بينهما وتم فسخ النكاح فإن أولادهما ينسبون إليهم نسبة شرعية؛ لأن النكاح كان بسبب مباح في الظاهر. قال شيخ الإسلام: إذا اعتقد هذا نكاحا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى.
وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 64422.