عنوان الفتوى : طلب الخلع لرعاية أبناء الأخت المتوفاة
بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء لدي مشكلة أود عرضها عليكم: رحلت زوجتي إلى الدار الآخرة، وتركت لي أربعة أطفال - والحمد لله على ذلك - للأطفال خالة متزوجة من ثلاث سنوات تحبهم كثيرًا، قبل وفاة والدتهم وبعد وفاتها أصبح حبها لهم أكبر، وهي لا تستطيع أن تعيش بعيدة عنهم، وهي عاقر لا تلد، وزوجها ممكن أن يتزوج عليها، فهل لها حق أن تطلب منه الخلع مع التنازل عن جميع حقوقها من المهر؟ وأن تعطيه أي شيء مقابل الانفصال؟ علما أنها تشعر بأنها لا تستطيع القيام بواجبات الزوجة تجاهه، وإذا كان الجواب بجواز الخلع فهل توجد عدة أم لا؟أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة طلب الخلع، فإن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن طلب الطلاق بغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114. ولكن في حال بغضها له وخشيتها عدم إقامة حدود الله معه لها أن تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3200.
أما عدة المختلعة فالذي عليه الجمهور هو أنها كعدة المطلقة، واحتجوا بقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}. وقالوا: إن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع.
والله أعلم.