عنوان الفتوى : ليس لمن له الحضانة منع المحضون من زيارة أمه.
انا امرأة مطلقة من رجل، لي منه ولد، وقد تزوجت من آخر، وقد أخذ زوجي الأول ابنه بحجة سقوط الولاية عني، والآن توفي هذا الزوج - والد ابني - هل لي الحق بالمطالبة بإبقاء ابني عندي؟ لا سيما أن زوجي الحالي لا يمانع، ولكن إخوة ابني من أبيه رفضوا إعطائي الولد، علما أن عمره 8 سنوات، وقد منعوه من زيارتي ليوم أو يومين. بل اشترطوا أن يزورني لساعتين فقط بعد كل 10 أيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحضانة تسقط عن الأم بزواجها من آخر، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين، بحسب الترتيب لدى أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 6256.
فليس للأم حق المطالبة بالحضانة مع كونها ذات زوج، مع وجود حاضن غيرها متوفرة فيه شروط الحضانة، وللأم حق زيارة ابنها، وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع المحضون من زيارة أمه. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها لئلا يكلفها الخروج لزيارته؛ إلا أن يكون المحضون أنثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
أما المبيت فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50820.
فالحاصل أن للأم الحق في زيارة ابنها لها، بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الحاضن، وفي حال عدم الاتفاق فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.