عنوان الفتوى : حكم النسبة المضافة على الراتب مقابل تأخيره
أعمل في مؤسسة عامة، ولكني لا أتقاضى الراتب الشهري في موعده، بسبب الوضع المالي للمؤسسة، أحيانا أتقاضى راتب شهر بعد مضي 3 أشهر، وبعد جهد جهيد توصلت لجنة الدفاع عن الموظفين أنه كل شهر إن لم يتقاضى الموظفون راتبهم، فان على المؤسسة إعطاءهم زيادة بنسبة 15% فوق معاشهم الأصلي، وذلك تعويضًا لهم عن تأخير رواتبهم. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الزيادة لا تجوز؛ لأن هذه الرواتب قد صارت دينًا على المؤسسة، وأي زيادة على الدين نظير تأخيره، فهي ربا محرم. قال الشيخ عليش من علماء المالكية في كتابه فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. وراجع الفتوى: 11650.
والله أعلم.