عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة كمواد غذائية للفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تعد شنطة رمضان التى تم جمع مالها و شراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء و المحتاجين خلال شهر رمضان زكاة أم صدقة علما بأنه قد تبرعت بالمال بنية الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائلة تقصد أنها دفعت فلوساً بنية الزكاة لمن يقوم بشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان . فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزكاة مجزئة إن شاء الله تعالى لأن النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم : 41520 .

ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دفع له زكاة، علماً بأن هذه المسألة -أعني دفع القيمة من طعام أو غيره للفقير بنية الزكاة تدخل في باب دفع القيمة وهو مختلف فيه، وتراجع له الفتوى رقم :6513 . 

وإذا كانت الأخت تقصد بالزكاة هنا زكاة الفطر فقد اختلف أهل العلم هل يجزئ تعجيلها؟ والراجح في هذا هو مذهب مالك وأحمد حيث قالا: لا يجزئ إخراجها قبل عيد الفطر بأكثر من يوم أويومين . وراجعي الفتوى رقم : 26574 . 

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
خلاف الفقهاء في مسألة إخراج القيمة في زكاة المال والفطر
حكم شراء حاجات الزواج للفقير من الزكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال تمرا يوزع على الصائمين؟
مذهب أحمد بن حنبل في إخراج القيمة في زكاة الفطر
المكان المعتبر في تحديد قيمة زكاة الفطر
محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
حكم دفع الزكاة طعاما لعامل النظافة