عنوان الفتوى : حكم من يأخذ راتبا على دورة لتعلم حرفة ويتخلف عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أشترك فى بعض الدورات التدريبية التى تقوم بها إحدى الهيئات فى مصر بحيث تقوم الهيئة بتعليمى حرفة معينة مع إعطائى راتبا شهريا طوال مدة التعليم و لكنى لا أذهب للتعلم و لا أحضر محاضرات أو أي شيء و لكني أذهب لكي آخذ الراتب كل شهر فهل يكون في هذا المال شك أنه حرام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صرف الراتب للملتحق بالدورة مشروطاً بالحضور أياماً معينة فلا يحق لمن يتخلف عنها دون إذن ممن له حق الإذن أن يتقاضى عن الأيام التي غاب فيها شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي ، وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم. هذا من ناحية الراتب ، وقد ذكرنا حكمه أيضاً في الفتوى رقم : 17110 .  والواجب عليك هو رد الأموال التي حصلت عليها قبل ذلك للجهة التي أعطتها لك ، وذلك بالصورة التي تراها مناسبة .

أما من ناحية الاستفادة من الحصول على الشهادة دون حضور أو انتظام فهذا غش وتدليس عند التقدم للحصول على وظيفة بها ، ومثل هذه الشهادة تزوير وكذب. وقد بينا حكم الالتحاق بوظيفة بناءً على شهادة مزورة في الفتويين رقم : 8731 // 25468 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة