عنوان الفتوى : متى يسقط ركن القيام في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تلميذ أعيش في بلد أوروبي غير مسلم، أقضي اليوم في الجامعة ـمكتب الدراسةـ حيث لا يوجد مكان منعزل كي أقوم بأداء فريضة الصلاة في وقتها، أريد أن أؤدي صلاتي في أوقاتها بدل قضائها عند رجوعي إلى المنزل، صادف وأن لاحظت رجلا يؤدي صلاته في مكان عمومي وهو يجلس على كرسي، هل هذه الطريقة مقبولة، ما شروطها، كيفية أدائها، هل يجوز لي القيام بها، هل يجب إعادة الصلاة فيما بعد، ادعوا لنا بأن يفقهنا الله في ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يزوجنا بزوجات صالحات والبنات بأزواج صالحين؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد فإن حافظ عليها فاز وربح وإن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}.

وعليه؛ فالواجب عليك المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها المشروعة، ولا يجوز لك تأخيرها بحجة عدم وجود مكان منعزل، بل أدها ولو في الأماكن العمومية كقاعة الدرس مثلاً، والغالب كون تلك الأماكن نظيفة طاهرة، ويجب أداء الصلاة حال القيام في حق من يقدر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.

وعليه؛ فصلاة الفرض للقادر على القيام جالساً لا تصح لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها لا يسقط مع القدرة عليه ولا تصح بدونه، كما أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما في حق المستطيع، ومن عجز عنهما أومأ لهما، والإيماء هو الإشارة بالرأس إلى موضع الركوع أو السجود، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54090، والفتوى رقم: 25092.

وعليه، فالصلاة على كرسي من جلوس لا يجزئ إلا في العاجز عن القيام.

والله أعلم.