عنوان الفتوى : الشهادة.. حكمها.. من أحوال سقوطها
هل تجوز شهادة الشاهد في المحكمة . مع العلم أن الشاهد لا يستطيع الإدلاء بشهادته نظرا لوضعيته غير القانونية في هذا البلد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشهادة قد تكون فرض عين على الشاهد إذا خيف ضياع حق مسلم، لقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}. ولقوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283]. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه -مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم.
وكون الرجل في وضعية غير قانونية في ذلك البلد، لا يسقط عنه وجوب أداء الشهادة إذا طلبها منه صاحب الحق عند حاكم أو غيره، ما لم يترتب على أدائها ضرر بالشاهد، فلا يجب عليه أداؤها حينئذ لقول الله تعالى: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وأحمد. ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره.
وقد تبين لك من الجواب أن حكم أداء الشهادة هو الوجوب إذا توفرت شروطه، وإن كان سؤالك عن جواز الشهادة بالنسبة للشخص المذكور تعني به ما إذا كانت وضعيته غير القانونية تقدح في شهادته، فجوابه أنها لا تقدح في الشهادة إذا لم تتعلق بأمور الفسق والخسة ونحوهما.
والله أعلم.