عنوان الفتوى : حكم المحكمة المخالف للواقع
أرشد وني إلى الطريق الصحيح يرحمكم الله لقد كنت في يوم من الأيام متزوجة ثم وقع الطلاق للمرة الثانية وعند ما حضرنا في المحكمة للمرة الثانية للطلاق أيضا سألني وكيل النيابة عن عدد المرات للطلاق فكذبت في الحقيقة وقلت الطلقة الأخيرة علما بوجود رفيقة معي وناشدتني بقول العدد الحقيقي إلا أنني في تلك المرة زعلت كثيرا وأردت التخلص منه بأية طريقة وكان الأمر كذلك وتحصلت على الطلاق ثم مرت شهور وإذا بالزوج السابق حضر إلى بيت الأسرة وأراد استرجاعي ولكن حسب ما أفادوني بعض الناس أنني أصبحت محرمة عليه إلا أنه وجد شيخا أفتى لي وله بإمكانية الرجوع إليه بقراءة الفاتحة وصار الأمر ورجعنا إلى بعضنا البعض علما بأنه متزوج ولديه أولاد من زوجة أخرى أفيدوني وفقكم الله أترقب الرد بفارغ الصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلقتين فلا يحرمه عليك كونك قلت إنه طلقك ثلاثا، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للواقع، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من الكذب الذي وقع منك، وعليه فإن كان الزوج لم يطلق إلا طلقتين وأراد إرجاعك في أثناء العدة فله ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى موافقتك ولا إلى عقد جديد ولا مهر جديد .
أما إن إراد مراجعتك بعد انتهاء العدة فقد أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، فيحل له مراجعتك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به .
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ويستمتع بك، فإذا فارقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول الزواج بك ويملك حينها ثلاث طلقات.
والله أعلم .