عنوان الفتوى: رضاع الرجل مع أخي مخطوبته من امرأة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك قد رضع من أم الفتاة المذكورة أو رضع من امرأة أخرى أرضعت الفتاة، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

وقال تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  {النساء:23}، أما إذا لم يكن أخوك رضع من أم الفتاة أو ممن أرضعتها فلا تحرم عليه ورضاعه مع أخيها من امرأة أخرى لا أثر له،

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها