عنوان الفتوى : الخطيب إذا انتقض وضوؤه وهو يخطب
إخوة الإسلام, إذا انتقض وضوء الإمام أثناء خطبة الجمعة, ما الذي عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فلا حرج عليه أن يستمر في الخطبة، ولا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة. قال صاحب الزاد: ولا يشترط لهما -أي خطبتي الجمعة- الطهارة. انتهى.
فإذا أتم الخطبة فهو مخير بأن ينيب أحدا عنه ليصلي بالناس، فلا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، قال صاحب الزاد في تتمة الكلام السابق: ولا أن يتولاها -أي الخطبتين- من يتولى الصلاة. انتهى.
أو يتوضأ بعد الخطبة ثم يصلي بالناس ولا يضره ذلك ما لم يطل الفصل، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. انتهى.
والله أعلم.