عنوان الفتوى : شروط جواز زيارة الشابة للقبور
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز زيارة المقابر للأنثى غير المحجبة في الثالثة والعشرين من العمر ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة في زيارة القبور كما في الفتوى رقم: 675، ولكن يشترط لجواز ذلك أن يكون خروجها منضبطا بالضوابط الشرعية من لبس الحجاب الشرعي بالمواصفات المذكورة في الفتوى رقم: 6745، وأن لا تخرج متطيبة كما في الفتوى المشار إليها، وأن لا يترتب على خروجها ضياع واجب، وأن لا تشتمل زيارتها على محرم كالنياحة ولطم الخد وشق الثوب.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى زيارة القبور ولا إلى غيرها إذا كانت متبرجة فإن خرجت فهي مأزورة غير مأجورة.
ومن كانت في سن الثالثة والعشرين فإنها مأمورة بالحجاب الشرعي ومخاطبة بالتكاليف الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 5413 بعنوان الحجاب فرض على البنت عندما تبلغ.
والله أعلم.