عنوان الفتوى : حكم من زنت بأجرة ومن زنت لشهوة
هل حكم بائعة الهوى يختلف عن حكم الزانية للشهوة ؟ وما حكمها في الدنيا والآخرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماهير من العلماء على أنه لا فرق بين من زنت بأجرة ومن زنت لشهوة بدون أجرة وأن الإثم والحد عليهما.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المستأجرة للزنا آثمة ولا شك؛ ولكن يسقط الحد بسبب الشبهة، قال الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط 9/59 : ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما, فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا؛ بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها, وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا , فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء...الخ
وعموما فليس بين العلماء خلاف فيما نعلم في إثم الزنا بأجرة ، وإنما الخلاف في الحد فقط، والجمهور من أهل العلم على أنهما فيه سواء.
والله أعلم.