عنوان الفتوى : كيف ينكر الأخ على أخته استماعها للأغاني المحرمة
عندي صديق له أخت دائما تستمع للأغاني وعندما يريد إطفاء المسجل يتشاجر معها فيرتفع صوتها فيأمره والده بأن يتركها تسمع ما تريد حتى لا يخرج صوتها بحجة أن صوت المرأة عورة، فماذا يفعل هل يستمع لوالده ويتركها تستمع إلى ما تشاء أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الأغاني والاستماع إليها وأنواعها.... بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 5282 نرجو من السائل الكريم الاطلاع عليها.
فإن كانت الأغاني التي تستمع إليها هذه الأخت من الأغاني المحرمة فإن عليه أن ينكر هذا المنكر بالطرق المشروعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعليه أن يبين ذلك لوالده بالحكمة والاحترام.. فإذا خشي أن يؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه فليترك الإنكار المباشر وليعالجه بطرق أخرى غير مباشرة، وأما رفع صوتها فليس من المنكر الذي يترك من أجله النهي عن هذا المنكر إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى شجار أو فتنة... فصوت المرأة ليس بعورة، ولكن يحرم عليها أن تخضع بالقول فيقع في الفتنة من في قلبه مرض.
والحاصل أن على هذا الأخ أن يتفاهم مع أبيه وأخته بطريقة ودية وخاصة الوالد فيبين له عدم جواز الأغاني.. ويتحرى لذلك الوقت والأسلوب المناسب فهذا من الحكمة التي أمر الله تعالى بها في الدعوة إلى سبيله.
والله أعلم.