عنوان الفتوى : حكم تحديد الربح من رأس المال في المضاربة
عرض علي أحد الأقارب أن أعطيه مالاً لكي يقوم بتشغيله في تجارته مقابل أن يدفع لي نسبة شهريه قدرها 2% (إثنان بالمائة) من رأس المال كل شهر يدفعها لي ، وقال إنه مسامح لو كان ما سيدفعه لي أكثر مما أستحق أنا ، وطلب مني أن أسامحه حال أن يكون المبلغ أقل مما أستحق في نسبة الربح في تجارته ، فهل يجوز ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة في حقيقتها محرمة لأنها مضاربة فاسدة فقد صارت قرضاً ربوياً، وما يستحقه رب المال والمضارب في المضاربة الصحيحة يجب أن يكون مشاعاً كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، وأن يكون من الربح لا من رأس المال.
والحاصل أن هذه المعاملة لا تجوز ، وما مضى منها فالربح كله لك، ولقريبك المضارب أجرة المثل .
وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28410 ،28636 ،19406 ،11158 .
والله أعلم .