عنوان الفتوى : نسبة الربح إذا كانت بالنسبة إلى مجموع الأرباح لا بأس بها
الأرباح المقدمة من المصارف الإسلامية حلال على ما سمعت ولكني سمعت أيضا بأن هذه الأرباح تحدد وفق المصرف المركزي للدولة المقام بها المصرف، السؤل: هل هذا صحيح وإن كان كذلك هل تصبح الأرباح إسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المضاربة الإسلامي.. وتحديد نسبة الربح في المضاربة الإسلامية ركن لا يجوز إهماله، إلا أن هذه النسبة تكون إلى الأرباح وليست إلى رأس المال، كأن يقال: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من الأرباح، أما إذا قيل مثلاً: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من رأس المال فهذا ربا لا يجوز.
وعليه؛ فإذا كان تحديد الربح في المصارف المسؤول عنها يكون بالنسبة إلى الأرباح فلا بأس بذلك بل هو الواجب. أما إذا كان التحديد بالنسبة إلى رأس المال، فإنه ربا، وراجع للتفاصيل الفتاوى التالية أرقامها:
14786 -
4433 -
10305 -
8114 -
18347.
وإذا كان السائل يقصد تحديد نسبة الربح في بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية فإن ذلك لا بأس به، سواء كان التحديد من البنك الإسلامي نفسه أو أجبر على ذلك من قبل البنك المركزي، إلا أنه لا ينبغي للدولة إلزام الناس بربح معين بل يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وراجع الفتاوى التالية:
1608 -
6945 -
5706.
والله أعلم.