عنوان الفتوى : بائع الخمر لا يصلح قبوله زوجا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خالة تقدم إليها أحد الرجال ليتزوجها، وهي تعلم أنه يعمل في حانة لبيع الخمور. المرجو أن تبينوا لنا حكم الزواح المترتب على هذا العلم من طرف الزوجة؟ ثم إذا وعد الزوج بتغيير مهنته في المستقبل فهل يحل لخالتي التزوج به في الحال على أمل أن يغير مهنته آجلا؟ وماذا لو أصر الزوج على مهنته ورفض تغييرها؟ وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم الإعانة على شرب الخمر بأي نوع من الإعانة وإلا كان آثما، وتراجع الفتوى رقم: 5816، ومثل هذا الرجل لا ينبغي أن يقبل زوجا ما دام مصرا على هذا العمل إذ إنه قد يطعم أهله وأولاده من هذا الكسب المحرم، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى، ولا ينبغي الاغترار بوعده بالتوبة من هذا العمل، وتراجع الفتوى رقم: 63566، ولو قدر أن تم النكاح وكان هذا النكاح مستوفيا شروط النكاح الصحيح ومن أهمها وجود الولي كان النكاح صحيحا، وترتبت عليه آثاره، ولكن ينبغي أن تنصح هذه المرأة بعدم الإقدام على الموافقة على زواج هذا الرجل منها، إذ قد تكون لذلك عواقب سيئة.

ولا بأس بأن يبحث لهذه المرأة عن زوج صالح وتراجع الفتوى رقم: 7682 بل يجوز لها أن تعرض نفسها على من ترغب في الزواج منه من الصالحين ما دام ذلك في حدود الأدب والشرع، وتراجع الفتوى رقم:

 

 9990.

والله أعلم.