عنوان الفتوى : التهديد بالحلف بالطلاق ليس طلاقا
كنت أجلس مع زوجتي نتحدث في أحد المواضيع التي ظلت تجادلني فيه كثيراً ومن مللي من التحدث في نفس الموضوع سألتها هل تسكتي ولا أحلف عليك؟ ما تتكلمي في الموضوع ثاني فسألت هتحلف علي بالطلاق فقلت نعم ثاني يوم سألتني زوجتي هل أنت حلفت علي أمس أم لا قلت لها يعتبر حلفان مني ثم عدنا وتحدثنا في نفس الموضوع.هل بذلك يعتبر الحلفان قائم أم لا؟ مع العلم أني لم يكن بنيتي إلا التهديد ولم ألفظ لفظ الطلاق نهائيا وإذا كان قائما هل بتحدثنا في نفس الموضوع يعتبر قد وقع اليمين؟ أرجو سرعة الرد لأنه قد اختلط علينا الأمر لأن الطلاق من الأمور التي جدها جد وهزلها جد.مع الشكر والتقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل لزوجته: اسكتي وإلا حلفت عليك... إلخ، تهديد بالحلف وليس حلفاً، وقوله لها: نعم جواباً على سؤالها هل حلفت... إلخ. معناه نعم الحلف سيكون بالطلاق، ثم قوله لها من الغد: يعتبر حلفا مني، إخبار بخلاف الواقع.
وعليه، فليس هناك حلف، وإنما تهديد بالحلف، وبالتالي لا يقع الطلاق بالتحدث في الموضوع الذي هدد بالحلف بالطلاق إذا تحدثا فيه، لأنه لم يكن هناك حلف.
والله أعلم.