عنوان الفتوى: حكم أخذ فارق الأجرة بدون علم صاحب العمل
أرجو منكم الجواب لهذين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على هذا السؤال في مسائل :
الأولى : أن الأجرة في إجارة الأشخاص والمنافع تقوم على التراضي بين المستأجر والأجير، فإذا تراضيا على أجرة معلومة فلا يجوز للأجير الاعتداء على مال المستأجر بدعوى أن هذه الأجرة قليلة ، فإن اتفقا على أجرة معلومة ثم نكث المستأجر ولم يوف أجرة الأجير جاز للأجير أن يستوفي أجرته من مال المستأجر ولو بدون علمه، وراجع لزاماً الفتوى رقم 36045
المسألة الثانية : لا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفار إلا في حالة الضرورة وبشرطين هما كراهة التحاكم إليهم، وأن لا يأخذ المتحاكم إليهم سوى حقه دون زيادة .
المسألة الثالثة : يحرم على المسلم بيع الخمر فينبغي لك نصيحة هذا الرجل بترك بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك مما حرم الله تعالى، هذا وإن كنت تباشر بيع الخمر فإنه يحرم عليك العمل في هذا المحل، وراجع الفتوى رقم : 33192 .
والله أعلم .