عنوان الفتوى : حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم
له سؤال ثان يقول فيه: عندنا في بعض المناطق الريفية أناس يعتقدون في الأولياء حسب قولهم، فإذا مرض أي واحد منهم يقطعون من أذن الماعز أو الظأن ويقولون: يا فلان! أي: يدعون الميت أن يشفي هذا المريض، ويذبحون الذبائح ويطلبون أحد القراء يقرأ لهم المولد بعد أكل هذه الذبائح، وبعضهم يذبحون في المقابر، وبعضهم في بيوتهم من أجل هذا الولي الميت بقولهم: أحي المريض، وقد التقيت ببعض هؤلاء الناس وعرفتهم أن هذا العمل غير جائز وأن الله هو الضار والنافع، وأنه هو المحيي والمميت، وهو على كل شيء قدير، فما حكم هؤلاء في هذا الاعتقاد، وما حكم الذين يقرءون لهم الموالد، وما حكم من أكل من هذه الذبائح، أفيدونا وجزاكم الله خير؟ play max volume
الجواب: هذا عمل خطير وجرم عظيم نسأل الله السلامة، فإن الذبح للموتى، الذبح لأصحاب القبور، ومن يسمونهم بالأولياء، الذبح لهم والتقرب إليهم بالدعاء وطلب المدد كله من الشرك الأكبر، فالذي يذبح لأصحاب القبور وما يسمونهم بالأولياء كـالبدوي والشيخ عبد القادر والحسين وأشباه ذلك، يطلبون المدد، ويطلبون منه العون، يطلبون منه شفاء المرضى، هذا كله شرك أكبر، كله من عمل الجاهلية الأولى، عمل قريش وأشباههم في الجاهلية، هذا شرك أكبر، والذبيحة ميتة لا يجوز أكلها ولا يجوز إقرارهم عليها، بل يجب تنبيههم وإنذارهم وتعليمهم أن هذا منكر، وأن هذا شرك أكبر؛ لأن الله يقول: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18] ويقول جل وعلا: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163]، والنسك: الذبح ، فكما أن الصلاة لله، فهكذا النسك الذبح لله، قال سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2] فالنحر لله والصلاة لله.
فالذبح للأصنام أو للأشجار أو لأصحاب القبور، لطلب المدد منهم، أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، هذا كله شرك أكبر، لا من جهة الدعاء، ولا من جهة الذبح، فالذي يذبح لهم كالذي يصلي لهم نسأل الله العافية، والميتة تكون حراماً، والذبيحة تكون ميتة وحرام لا يجوز أكلها.
أما مجرد إقامة المولد هذا بدعة، إذا كان مجرد إقامة مولد، الاحتفال بالموالد هذا من البدع المنكرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
فالموالد بدعة ومردودة على من أحدثها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المولد ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيره من الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، هذا شيء لا أصل له في الشرع، والواجب على أهل الإسلام تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول ﷺ واتباع أصحابه، والشر في خلاف ذلك، قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21].
وقال النبي ﷺ: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا كان في المولد دعاء الميت، دعاء النبي ﷺ والاستغاثة بالنبي صار شركاً أكبر، أما مجرد الاحتفال بالمولد وأكل الطعام والاجتماع على القصائد هذا بدعة منكر لا يجوز، فإذا كان فيه ذبح لغير الله أو دعاء لغير الله كدعاء النبي ﷺ والاستغاثة بالنبي وطلبه المدد أو النصر أو شفاء المرضى صار شركاً أكبر، يعني: صار هذا الدعاء شركاً أكبر، صار المولد فيه بدعة وفيه شرك، فيجمع المولد حينئذٍ البدعة والشرك إذا كان فيه دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، سواء كان في مولد النبي ﷺأو غيره مثل الموالد الأخرى، مولد البدوي ، أو مولد الشيخ عبد القادر ، أو مولد الحسين أو فاطمة أو غير ذلك، كل هذه الموالد مبتدعة لا يجوز فعلها؛ لأنها من المحدثات في الدين، لكن إذا كان فيها دعاء غير الله، و.. طلب المدد من غير الله، أو شفاء المرضى صار ذلك الدعاء وطلب المدد شركاً مع البدعة جميع، نسأل الله السلامة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
كذلك القراءة للموتى كونه يطلب قراء يقرءون .. يثوب للموتى هذا أيضاً لا يجوز، بدعة على الصحيح، إنما يقرأ القارئ لنفسه، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يثوب القراءة لغيره، لكن الصحيح إنه لا يجوز ذلك، ثم كونه يستأجر هذا لا وجه له؛ لأن المستأجر ما له ثواب، .. إنما قرأ إلا من أجل الأجرة، فأي ثواب له وهو يقرأ من أجل الأجرة! فقراءة القرآن للموتى بالأجرة هذا شيء لا أصل له، قال بعضهم: إنه بغير نزاع لا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.