عنوان الفتوى : منع المرأة من الزواج بحجة طمع المتقدم بمالها لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخت مريضة بمرض نفسي وقاربت 39 سنة لم تتزوج ونحن ولله الحمد بحالة مادية جيدة، وهي تملك بعض المال وتقدم لخطبتها رجل فقير يكبرها وهو متزوج ويعلم حالتها وهو ملتزم دينيا حالياً عكس ما كان عليه ماضيه وقد أبدى رغبته بأن تبقى عندي في بيتي وحين يكون في بلدنا يقيم عندي وهو يقيم في بلد قريب من بلدنا، ملاحظة: الدولة توفر لها إعانة شهرية رعاية لها، وبزواجها وفقا للقانون ستتوقف هذه الرعاية الاجتماعية، وهذا يدعي رعايتي لها وله،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المتقدم مرضياً في دينه وكفؤاً لأختك فاقبل به؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، لأن هذا يدخل في العضل المنهي عنه، ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق لزوجته ووليها طلب الطلاق بعجزه عن ذلك، وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها، وذلك برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيماً على أموالها، وراجع الفتوى رقم: 54950، وبهذا تحول بينه وبين مالها، وسيتبين لك إن كان لا يريد إلا المال.

والله أعلم.