عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر أو الغروب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء، فهل تصلي العشاء أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، كما أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر معاً، هذا قول جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة، وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول؛ إلا الحسن قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً. انتهى.

وقول الجمهور أولى، ويرى المالكية تفصيلاً في هذا الموضوع فقالوا: إذا طهرت قبل الفجر بمقدار ما تغتسل فيه وتصلي أربع ركعات وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء وإن لم تدرك من الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين أو ركعة واحدة صلت العشاء فقط ولا تطالب بالمغرب لأن المشتركتين تدركان بفضل ركعة عن الأولى في مشهور المذهب المالكي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما