عنوان الفتوى : حكم إفراد الجمعة في صيام ست من شوال
هل يجوز إفراد يوم الجمعة في صيام الست من شوال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند جمهور أهل العلم ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم .
فيكره التطوع بالصيام يوم الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام ، ولو كان من صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال من باب التطوع فيدخل في عموم النهي.
فإن وصله بيوم قبله أو يوم بعده أو وافق عادة له كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، أو وافق يوم الجمعة يوماً استحب صيامه كصيام عرفة ، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان ، أو يوم شفاء فلان فوافق يوم الجمعة فلا حرج في صيامه لانتفاء علة التخصيص. وقد رأى بعض أهل العلم جواز الإفراد بل واستحبه ، ولعل من قال ذلك لم يبلغه خبر النهى كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم ، وقال ابن عابدين : ( ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه ، والآخر منهما النهي لأن فيه وظائف ، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها ) انتهى .
وعن الحكمة في النهى عن إفراده بالصيام مع جواز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده ، أو عند موافقة عادة له يقول النووي رحمه الله : قال العلماء : والحكمة في النهى عنه : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة ، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً ) [سورة الجمعة الآية :10 ] وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة ، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة ، فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ؟ فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة ) انتهي من شرح صحيح مسلم.
والله أعلم.