عنوان الفتوى : من انتفع بالرهن بغير إذن الراهن
إخواني في مركز الفتوى، أنا أعمل في مجال الفنادق وعندي سكان لديهم عندي تأمينات وفي حالة خروج الساكن أعطيه تأمينه، ولكن أحيانا أستعمل بعض التأمينات هذه في عمل آخر أو أتصرف فيها لبعض مصالحي الشخصية، ولكن عند طلب الساكن لتأمينه أتصرف وأعطية تأمينه في وقت خروجه مباشرة، فهل هذا العمل جائز أم حرام؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الذي يدفعه الساكن بمثابة وثيقة (رهن) للدين الذي يترتب في ذمته (أجرة المسكن) والمرتهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، فإن تصرف فيه بغير إذنه أثم ووجب عليه رد المال إليه مع ما تحصل من أرباح بسببه على القول المرجح عندنا، لأن الأرباح نماء ماله الذي يملكه، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 16545، والفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 52258.
والله أعلم.