عنوان الفتوى : حكم هجر الأخ المؤذي
أخي الأكبر متزوج من امرأة سيئة الأخلاق ولا تقيم حدود الله وهي تكره عائلتي بشدة وتفعل ما بوسعها من أجل أن تؤذي أبي وأمي وإخوتي، أخي يسمع كلامها ويطيعها كأنه من أوامر الله والعياذ بالله .أخي هذا يعمل مع أبي ويأخذ الأجر المناسب لجهده وهو يحاول دائما سرقة أبي مرارا وتكرارا في إحدى المرات عندما حاول أخي الأصغر منعه من السرقة تهجم على أبي وحاول ضربه لكن أخي الأصغر منعه وضربه فذهب للشرطة مع زوجته وأراد سجن أبي وأخي لكن الضابط طرده عندما وجد أبي رجلا كبيرا في السن، طرده أبي من العمل ولكن بعد ذلك أعاده لأجل أولاده .... قمنا بمقاطعته 6سنوات لا يدخل بيتنا ولا نزوره.. بعدها تصالحنا بعدها بعام واحد قامت زوجته بعمل ما في وسعها للإيقاع بين الأشقاء والأب والأم وقامت بخطبة فتاة لأخي دون رغبة من أبي وأمي لأنها من عائلة لا تمت للدين بصلة ومعروف عنها الفسق والفجور كادت أمي وأبي أن يموتوا عندما علموا بأن ابنهم قد عقد زواجه على تلك الفتاة سرا ولكن رحمة الله كانت موجودة بعد مدة أخي عاد إلينا بعد علم وتوثق من أن أهل الفتاة أهل فسق وفجور لكنهم يحاولون إيذاءه بشتى الطرق ........سؤالي هو يا فضيلة الشيخ نحن جميعا قررنا مقاطعة أخي وزوجته لأنهم لا يضمرون لنا إلا الشر ولا يريدون إلا رؤية الأحزان في بيتنا لقد دمروا حياة وسمعة أخي تقريبا ....فنحن والله لم نقصر معهم يوما فقد كنا داعمين لهم فيما يحتاجون بكل ما نستطيع ....فهم ينتهزون الفرص لا يضربون إلا بالشرف حتى أخواتي أخي يطعن بشرفهن وهن متزوجات من رجال أفاضل ....هل علينا إثم إن قاطعنا من يضمر لنا الشر في أي مكان وأي زمان.. آسفة للإطالة وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الأخ وزوجته إن كانا كما ذكر، يصدق عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. متفق عليه ، وأما بشأن السؤال عن جواز قطعهما، فنقول : لا بأس باجتنابهما من غير قطيعة، فأخوكم له حق الصلة، فلا تقطعوها كل القطع، ولا بأس بأدنى الوصل، من السلام والكلام بالهاتف، وإن كان المندوب لكم أن تصلوه وإن قطعكم، وتحسنو إليه وإن أساء إليكم، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه وقال له : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: "لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل (الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
إلا إذا كان في هجره مصلحة، كأن يرتدع بذلك عن أفعاله القبيحة فلا بأس بهجره، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 3/19: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
وهذا كله ما لم يتب أخوكم مما ذكرتم من السرقة والعقوق، أما إذا كان تاب فلا يجوز لكم هجره ولا قطع رحمه، أما المرأة فيمكن لكم تفادي ضررها بوسيلة ما.
والله أعلم.