عنوان الفتوى : الجماعة في النوافل والصلاة المكتوبة
قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قوله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته. متفق عليه، المراد به صلاة النافلة ولذلك قال في تمام الحديث: إلا الصلاة المكتوبة. أي المفروضة كما قال ابن حجر في الفتح، وانظر الفتوى رقم: 15945.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالمقصود به صلاة الفريضة، وانظر الفتوى رقم: 36825.
لا خلاف في ذلك بين العلماء، وأما صلاة التراويح فقد اختلف العلماء فيها هل الأفضل فعلها في جماعة أم على انفراد، وقد بينا ذلك كله في الفتوى رقم: 25991.
وما عداها من النوافل يجوز فعله جماعة، ويجوز على انفراد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وصلى منفرداً، كما بينا في الفتوى رقم: 6712.
وبعض النوافل تستحب له الجماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف والاستسقاء والعيدين، وكره بعض العلماء الإتيان بالنوافل جمعاً ما عدا هذه، وخلاصة القول هنا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ في الصلوات المكتوبة بل إنها واجبة على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 1798.
وهي أفضل أيضاً في صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين.
والله أعلم.