عنوان الفتوى : حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.

والله أعلم.