عنوان الفتوى : حكم بيع طعام الحيوانات المصنوع من الميتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مثلا، المصنوعة من لحوم غير مذبوحة ذبحا شرعيا، لحديث: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؟ فهل هذا صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

وراجع الفتوى رقم: 51334                                                                 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)
البيع بهذه الطريقة فاسد
هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟
شراء استحقاق قطعة أرض حكومية قبل القرعة
الواجب على من اشترى كتبًا فيها بعض المخالفات الشرعية
حكم تملُّك الذهب من خلال تسلّم شهادات تمثل مقادير معينة
بيع نقاط اللعبة إذا كان من شروطها المنع
شراء أدوية مكتوب عليها: (خاص وزارة صحة)