عنوان الفتوى : حكم غياب الرجل عن زوجته عدة سنوات
هذه رسالة وردتنا من المستمع (ر. ع. أ) مصري يعمل بالمملكة، يقول: أرجو تبيين حكم الشرع في الرجل الذي يترك امرأته لأجل العمل لمدة ثلاث سنوات، هل له جماعها بعد العودة، أم يلزمه شيء قبل ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة، وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان؛ لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير، وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل، فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا، وأن يكون له رجعة إليها بين وقت وآخر، وقد حدد عمر للجنود ستة أشهر، كما أشارت عليه ابنته حفصة في بعض ذلك، ورأى باجتهاده وأرضاه أن يكون ذلك ستة أشهر؛ لأن في هذا رفقاً بالإناث ورفقاً بالرجال، وقضاء وطر كل واحد منهما، فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا، وليس في السنة حد محدود، وليس في الشرع فيما نعلم حد محدود سوى ما جاء عن عمر ، فإذا غاب عن زوجته مدة طويلة من أجل العمل، أو من أجل طلب العلم فلا شيء عليه، إذا لم يستطع ولم يتيسر له المجيء إليها، أما مع القدرة فينبغي له أن لا يطول بل يأتي إليها بين أربعة أشهر.. ثلاثة أشهر.. خمسة أشهر.. ستة أشهر مهما أمكن أن تكون المدة قصيرة ولا سيما في هذه العصور التي فشت فيها الشرور، وضعف فيها الإيمان، وكثر فيها الفساق، فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا وأن يعجل بالرجوع إلى أهله حتى لا يغيب عنهم إلا مدة غير طويلة، كأشهر ثلاثة.. أو أربعة أشهر أو نحو ذلك على حسب بعد المسافة بينهما، نعم.
المقدم: بعض الناس يتراءى لهم أنه بعد غياب مدة طويلة لا يصح له أن يجامع زوجته؛ لأنهم يسمعون ما ينقل من التحديد عن عمر ، ويظنون أن من تأخر بعد هذه المدة لا يصح له ملاقاة زوجته؟
الشيخ: الجماع لابأس به، متى جاء جامعها، ما دام لم يطلقها فله جماعها متى جاء، سواء بعد سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل، فهي زوجته.. هي زوجته ما دام لم يطلقها فهي زوجته متى جاء فهي حلال له ولو لم يعطها شيئاً، فالمقصود أنها زوجته، ولكن على كل حال من طريقة الرجال، ومن كرم الرجال أنه يعطيها تحف.. يعطيها هدايا؛ لأجل طول الغيبة من باب المجاملة، ومن باب تقدير صبرها وثباتها، فالحاصل أنها زوجته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.