عنوان الفتوى : المطلقة المرضع لا تنتهي عدتها حتى تستكمل ثلاث حيض ولو طالت المدة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا طلقت المرأة وهي ترضع مع العلم أن بعض النساء لا يحضن في فترة الرضاعة وأيضا عدم الحيض لايمنع الحمل في هذه الفترة فما هي عدة مثل هذه المراة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مثل الحالة فأجاب (تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد. فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض، أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك. والله أعلم.