عنوان الفتوى : لا تصرف الزكاة إلى المعاق إلا إذا كان ممن يستحقونها لفقر أو غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ معاق ذهنيا أخصص له مبلغا من الزكاة وأضعه في دفتر للتوفير وأريد أن يصل هذا الدفتر لمبلغ معين حتى يخرج له مصروفا شهريا، علما بأنه يعمل، ولكن عمله غير ثابت هل على الدفتر زكاة؟ولفضيلتكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تخرجه زكاة على أخيك المعاق يزكى على ملكه هو إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز وضع المبلغ المذكور في دفتر التوفير، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 5942، والربا لا يزكى بل يجب التخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائه الفقراء والمساكين، وإنما يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إن كان فقيرا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان معاقا ما دام غير فقير، ولبيان صفة مصرف الزكاة طالع الفتوى رقم: 19234، وفي حال ما إذا كان أخوك مكلفا بالزكاة وكان عنده مبلغ آخر فراجع الفتوى رقم: 28183 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:11254.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع الزكاة لتاجر مبتدئ لتقوية رأس ماله
جُمعت تبرعات لسَداد دَين شخص ما فأبرئ منه، فماذا يفعل بها؟
هل يجوز دفع قيمة تذكرة العودة للبلد لمن يحتاجها من الزكاة؟
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية من الزكاة؟
دفع الزكاة للأخت التي عليها ديون
دفع الزكاة للأخ الموظف الراغب بشراء شقة
احتساب نفقات العلاج المدفوعة للأخ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لتاجر مبتدئ لتقوية رأس ماله
جُمعت تبرعات لسَداد دَين شخص ما فأبرئ منه، فماذا يفعل بها؟
هل يجوز دفع قيمة تذكرة العودة للبلد لمن يحتاجها من الزكاة؟
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية من الزكاة؟
دفع الزكاة للأخت التي عليها ديون
دفع الزكاة للأخ الموظف الراغب بشراء شقة
احتساب نفقات العلاج المدفوعة للأخ من الزكاة