عنوان الفتوى : الحمو الموت
سؤالي هو: أنا رجل عزب وساكن مع أخي الكبير وهو متزوج وزوجته منتقبة وهي ترى أن لبس النقاب حكمه واجب فهل يجوز أن تكشف عن وجهها إذا كانت بالبيت أمامي . وبعض الأحيان تضع طيبا على جسمها بالبيت فقط وليس خارج البيت فهل إذا شممت منها ريحا طيبا هل تدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "فهي زانية". وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت زوجة أخيك ترى أن النقاب واجب ـ كما هو الراجح من أقوال أهل العلم ـ فلا يجوز لها الكشف عن وجهها أمام الأجانب، ويتأكد ذلك بالنسبة لأقارب الزوج من الإخوة وغيرهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم. والحمو هو قريب الزوج. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23186. وأما استعمال الطيب والعطور داخل البيت فلا تأثم به المرأة ولا حرج عليها فيه إن شاء الله تعالى إذا لم تقصد به أن يجد الأجانب الذي يسكنون معها ريحها. لأن النهي كما جاء في الحديث لمن تريد الخروج أو ليجد الأجانب ريحها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ولهذا فما دامت المرأة داخل بيتها ولا تقصد إثارة الأجانب فنرجو ألا يكون في ذلك حرج.
والله أعلم.