عنوان الفتوى : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
زوجتي رضعت من زوجة ابن عمها والآن ابن عمها طلق الزوجة الأولى وتزوج امرأة ثانية وعنده من الأولى 3 بنات ومن الثانية ولد وبنت ؟ فما حكم الشرع في علاقة زوجتي بابن عمها وأبنائه وزوجاته ؟وهل يجوز لابن عمها الاختلاء بها (أي تعامله كالأب أم كابن العم )؟ أفيدوني أفادكم الله ملاحظة نأمل عدم تحويلي إلى رقم فتوى سابقة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابن عم زوجتك يعتبر أبا لها لأنها رضعت من لبن زوجته فصار أبا لها بذلك، وجميع أبنائه ومن رضعوا لبن زوجته يكونون إخوة لها، فيجوز لابن عمها ذلك الخلوة معها إن لم يحصل منه ما يدعو إلى الريبة، فقد استأذن أفلح أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها بعد ما نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. متفق عليه. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأذني له فهو عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
إذن فأبو زوجتك من الرضاع مثل أبيها من النسب، وإخوتها من الرضاع كإخوتها من النسب وهكذا.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 40115 والفتوى رقم: 10816.
وننبهك إلى أن أمر الإحالة إلى الفتاوى سهل والاستفادة منها متيسرة، فما عليك إلا أن تضغط على رقم الفتوى المحال إليها مباشرة وستظهر أمامك على الشاشة ثم تعود إلى الفتوى الرئيسية بإشارة العودة.
والله أعلم.