عنوان الفتوى : لا يجب على العامي التزام مذهب معين
أعاني منذ فترة من الوسوسة و قد وجدت بموقعكم هذا العديد من الإجابات التي أرى أنها تريحني من هذه الوساوس غير أنني قرأت فتوى على موقع آخر تقول إن التلفيق للتقليد في مسألة واحدة باطل . صراحة لم أفهم الفتوى لكن لدي بعض الاستفسارات أرجو أن تجيبوني عنها أولا هل الدلك يستوجب إمرار باطن الكف على كامل العضو لأنني أقضي وقتا طويلا في الوضوء حتى أتحقق ذلك . ثانيا هل علي الالتزام بالدلك أثناء الوضوء والغسل و اتباع المذهب المالكي المتبع عندنا أم أستطيع العمل بقول جمهور أهل العلم في هذه النقطة. كذلك بالنسبة للشك الحاصل في الصلاة هل علي العمل بما قاله لي الفقهاء المالكيون أم أستطيع اتباع غيرهم ممن يرون رأيا آخر أرى أنه أفضل لي وبصفة عامة إذا تعلقت فتوى على هذا الموقع أو غيره بجزئية محددة من مسألة ما هل أعمل بها أم أرى ما يقول الفقهاء المالكيون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدلك في الوضوء والغسل واجب على القول المشهور عند المالكية، ويكون بباطن الكف أو بظاهرها أو ما يقوم مقامها، ووجوبه عندهم شامل لجميع العضو المغسول، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 65334.
ومذهب جمهور العلماء عدم وجوب الدلك كما تقدم في الفتوى رقم: 51428 ولا مانع من اتباع مذهب جمهورأهل العلم في هذه المسألة، كما يجوز لك العمل بفتوى صادرة ممن يوثق بعلمه ولو كانت مخالفة للمذهب المالكي سواء تعلقت بمسألة الشك في الصلاة أو غيرها، لأن العامي لا يجب عليه التزام مذهب معين، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 56633 والفتوى رقم: 32653.
وللتعرف على حكم التلفيق بين المذاهب راجعي الفتوى رقم: 37716 مع الفتاوى المربوطة بها.
وعلاج الوسوسة في الطهارة وغيرها سبق تفصيله الفتوى رقم: 7578 والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.